منتديات فلسطيني و أفتخر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات فلسطيني و أفتخر

منتديات أبو عمار .. منتديات الوحدة الوطنية الفلسطينية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مهام و نشاطات مجلس الوزراء و رئيس الوزراء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
al_mohajjer
مصمم المنتدى
مصمم المنتدى
al_mohajjer


الجنس : ذكر
البلد البلد : فلسطين
عدد المساهمات : 228
نقاط : 1567
تاريخ التسجيل : 30/10/2009

مهام و نشاطات مجلس الوزراء و رئيس الوزراء Empty
مُساهمةموضوع: مهام و نشاطات مجلس الوزراء و رئيس الوزراء   مهام و نشاطات مجلس الوزراء و رئيس الوزراء Icon_minitimeالأحد يناير 10, 2010 5:42 pm





حسب ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني من الباب الخامس:

المادة 63

مجلس الوزراء ( الحكومة) هو الاداة التنفيذية والادارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الاساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والادارية من اختصاص مجلس الوزراء.

المادة 64

يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز اربعة وعشرين وزيرا. يحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند الى كل وزير.

المادة 65

فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق في مهلة اخرى اقصاها اسبوعان اخران فقط. اذا اخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خلال الاجل المذكور او لم يحصل على ثقة المجلس التشريعي وجب على رئيس السلطة الوطنية استبداله باخر خلال اسبوعين من تاريخ اخفاقه او من تاريخ جلسة الثقة حسب مقتضى الحال، وتنطبق على رئيس الوزراء الجديد الاحكام الواردة في الفقرة (1) اعلاه.

المادة 66

فور اختيار رئيس الوزراء لاعضاء حكومته يتقدم بطلب الى المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري المكتوب الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة، على ان تعقد الجلسة في موعد اقصاه اسبوع من تاريخ الطلب. يتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء واعضاء حكومته مجتمعين، ما لم تقرر الاغلبية المطلقة خلاف ذلك. تمنح الثقة بالحكومة اذا صوتت الى جانبها الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس التشريعي

المادة 67

بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة اعمالهم يؤدي رئيس الوزراء واعضاء حكومته امام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الاساسي.

المادة 68

يمارس رئيس الوزراء ما يلي:- تشكيل مجلس الوزراء او تعديله او اقالة او قبول استقالة اي عضو او ملء الشاغر فيه. دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسته الاسبوعية او عند الضرورة، او بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية، ويضع جدول اعماله. ترؤس جلسات مجلس الوزراء. ادارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء. الاشراف على اعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة. اصدار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته وفقا للقانون. توقيع اللوائح او الانظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء. يقوم رئيس الوزراء بتعين نائب له من بين وزرائه ليقوم باعماله عند غيابه.

المادة 69

يقوم مجلس الوزراء بما يلي :- وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي. تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة. وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي. اعداد الجهاز الاداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والاشراف عليه ومتابعته. متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام باحكامها، واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك. الاشراف على اداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الاداري لواجباتها واختصاصاتها، والتنسيق فيما بينها. مسؤولية حفظ النظام العام و الامن الداخلي. مناقشة الاقتراحات مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بالفقرتين (6 و7) اعلاه، وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها. ا. انشاء او الغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات او ما في حكمها من وحدات الجهاز الاداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على ان ينظم كل منها بقانون. تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات المشار اليها في البند (ا) اعلاه والاشراف عليها وفقا لاحكام القانون. تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة، وما في حكمها. اية اختصاصات اخرى تناط به بموجب احكام القانون.

المادة 70

المجلس الوزراء الحق في التقدم الى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين واصدار اللوائح واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.

المادة 71

يختص كل وزير في اطار وزارته على وجه الخصوص بما ياتي :- اقتراح السياسة العامة لوزارته والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها. الاشراف على سير العمل في وزارته واصدار التعليمات اللازمة لذلك. تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته. اعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء. يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته الى وكيل الوزارة، او غيره من موظفي الادارة العليا في وزارته، في حدود القانون.

المادة 72

على كل وزير ان يقدم الى مجلس الوزراء تقارير تفصيلية عن نشاطات وزارته وسياساتها وخططها ومنجزاتها مقارنة بالاهداف المحددة للوزارة في اطار الخطة العامة، وكذلك عن مقترحاتها وتوصياتها بشان سياستها في المستقبل. وتقدم هذه التقارير بشكل دوري منتظم كل ثلاثة اشهر بحيث يكون مجلس الوزراء على اطلاع واف بسياسات كل وزارة ونشاطاتها.

المادة 73

بدعوة من رئيس الوزراء تعقد جلسات مجلس الوزراء بصورة دورية اسبوعيا، او عند الضرورة، ولا يجوز لغير الوزراء حضور هذه الجلسات الا بناء على دعوة مسبقة من رئيس الوزراء. تكون جلسات مجلس الوزراء موثقة.

المادة 74

رئيس الوزراء مسؤول امام رئيس السلطة الوطنية عن اعماله وعن اعمال حكومته . الوزراء مسؤولون امام رئيس الوزراء كل في حدود اختصاصه وعن اعمال وزارته. رئيس الوزراء واعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية امام المجلس التشريعي.

المادة 75

لرئيس السلطة الوطنية الحق في احالة رئيس الوزراء الى التحقيق فيما قد ينسب اليه من جرائم اثناء تاديته اعمال وظيفته او بسببها وذلك وفقا لاحكام القانون. لرئيس الوزراء الحق في احالة اي من الوزراء الى التحقيق استنادا الى اي من الاسباب المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه وذلك وفقا لاحكام القانون.

المادة 76

يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في اجراءات التحقيق والمتابعة. يتولى النائب العام او من يمثله من اعضاء النيابة العامة اجراءات التحقيق والاتهام وتتم المحاكمة امام المحكمة المختصة، وتتبع الاحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والاجراءات الجزائية. تسري الاحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.

المادة 77

يجوز لعشرة اعضاء من المجلس التشريعي التقدم بطلب الى رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة او باحد الوزراء بعد استجوابه. يتم تحديد موعد اول جلسة بعد مضي ثلاثة ايام على تقديم الطلب ولا يجوز ان يتجاوز موعدها اسبوعين من ذلك التاريخ.

المادة 78

يتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس التشريعي. يترتب على حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته انتهاء ولايتهم. عند انتهاء ولاية رئيس الوزراء واعضاء حكومته يمارسون اعمالهم مؤقتا باعتبارهم حكومة تسيير اعمال ولا يجوز لهم ان يتخذوا من القرارات الا ما هو لازم وضروري لتسيير الاعمال التنفيذية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

المادة 79

عند قيام المجلس التشريعي بالاغلبية المطلقة لاعضائه بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، او عنه وعن اعضاء حكومته مجتمعين يقدم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بديلا خلال مهلة اقصاها اسبوعان تبدا من تاريخ حجب الثقة، ويخضع رئيس الوزراء الجديد لاحكام هذا الباب. حال قيام المجلس التشريعي بحجب الثقة عن واحد او اكثر من اعضاء الحكومة يقدم رئيس الوزراء بديلا في الجلسة التالية على الا يتجاور موعدها اسبوعين من تاريخ حجب الثقة. ا. يعد تعديلا وزاريا اية اضافة او تغيير يطال حقيبة وزارية او وزيرا او اكثر من اعضاء مجلس الوزراء ما دام لم يبلغ ثلث عددهم. ب. عند اجراء تعديل وزاري او اضافة احد الوزراء او ملء الشاغر لاي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد خلال مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ التعديل او الشغور للمجلس التشريعي في اول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة بهم وفقا لاحكام هذه المادة. 4. لا يجوز لرئيس الوزراء او لاي من الوزراء ممارسة مهام منصبه الا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.

المادة 80

على رئيس الوزراء وكل وزير ان يقدم اقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وباولاده القصر، مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات واسهم وسندات واموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون الى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سريه ولا يجوز الاطـلاع عليها الا باذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء. لا يجوز لرئيس الوزراء او لاي وزير من الوزراء ان يشتري او يستاجر شيئا من املاك الدولة، او احد الاشخاص المعنوية العامة ، او ان تكون له مصلحة مالية في اي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية او الادارية، كما لا يجوز له طوال مدة وزارته ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي شركة او ان يمارس التجارة او اي مهنة من المهن او ان يتقاضى راتبا اخر او اي مكافات او منح من اي شخص اخر وباي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته.

المادة 81

تحدد بقانون مخصصات رئيس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم.

المادة 82

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء او وزيرا ان يكون فلسطينيا متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

المادة 83

تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها وفقا لاحكام هذا الباب في الحالات التالية: فور بدء ولاية جديدة للمجلس التشريعي. بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء او عن رئيس الوزراء وحكومته، او عن ثلث عدد الوزراء على الاقل. اية اضافة او تغيير او شغور او اقالة تشمل ثلث عدد اعضاء مجلس الوزراء على الاقل. وفاة رئيس الوزراء. استقالة رئيس الوزراء او استقالة ثلث عدد اعضاء الحكومة على الاقل. اقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية.

المادة 84

قوات الامن والشرطة قوة نظاميه وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الامن والنظام العام والاداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات. تنظم قوات الامن والشرطة بقانون.

المادة 85

تنظم البلاد بقانون في وحدات ادارة محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخابا مباشرا على الوجه المبين في القانون. ويحدد القانون اختصاصات وحدات الادارة المحلية ومواردها المالية وعلاقتها بالسلطة المركزية ودورها في اعداد خطط التنمية وتنفيذها، كما يحدد القانون اوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها المختلفة . ويراعى عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ومصالح التجمعات فيه.

المادة 86

يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانون.

المادة 87

ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالادارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رايه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالادارة العامة، والعاملين بها.

المادة 88

فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها والغاؤها، لا يكون الا بقانون، ولا يعفى احـد من ادائها كلها او بعضها، في غير الاحوال المبينة في القانون.

المادة 89

يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الاموال العامة وباجراءات صرفها.

المادة 90

تحدد بداية السنة المالية ونهايتها وتنظم الموازنة العامة بقانون، واذا لم يتيسر اقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر الانفاق باعتمادات شهريه بنسبة 1/12 (واحد من اثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية.

المادة 91

يؤدى الى الخزينة العامة جميع ما يقبض من الايرادات بما فيها الضرائب والرسوم والقروض والمنح، وكل الارباح والعوائد التي تعود على السلطة الوطنية الفلسطينية من ادارة املاكها او نشاطها، ولا يجوز تخصيص اي جزء من اموال الخزينة العامة او الانفاق منها لاي غرض، مهما كان نوعه، الا وفق ما يقرره القانون. وفقا لاحكام القانون يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية تكوين احتياطي مالي استراتيجي لمواجهة المتغيرات وحالات الطوارئ.

المادة 92

تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط باي مشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة الا بموافقة المجلس التشريعي.

المادة 93

ينظم القانون الاحكام الخاصة بسلطة النقد والمصارف وسوق الاوراق المالية وشركات الصرافة والتامين وسائر المؤسسات المالية والائتمانية. يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.نظم القانون الاحكام الخاصة بسلطة النقد والمصارف وسوق الاوراق المالية وشركات الصرافة والتامين وسائر المؤسسات المالية والائتمانية. يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.

المادة 94

يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الامتيازات او الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين احوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الاشخاص المعنوية العامة، او القواعد والاجراءات المنظمة لها.

المادة 95

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافات التي تتقرر على الخزينة العامة، والجهات التي تتولى تطبيقها، ولا يجوز صرف اية مبالغ استثنائية الا في الحدود المعينة قانونيا.

المادة 96

ينشا بقانون ديوان للرقابة المالية والادارية على اجهزة السلطة كافة، بما في ذلك مراقبة تحصيل الايرادات العامة والانفاق منها في حدود الموازنة. ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريرا سنويا او عند الطلب، عن اعماله وملاحظاته. يعين رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مهام و نشاطات مجلس الوزراء و رئيس الوزراء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السيرة الذاتية لرئيس الوزراء الفلسطيني
» مجدلاني ووفد النضال يلتقيان رئيس بلدية صيدا ويبحثا عددا من القضايا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات فلسطيني و أفتخر :: المنتدى العام :: منتدى السلطة الوطنية الفلسطينية-
انتقل الى: